الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
-
- أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر "ان امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها اليمنى. فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل الله في سورة المائدة
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله
وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سرق شملة، فقال: ما أخاله سرق أو سرقت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم أئتوني به، فأتوه به فقال: تبت إلى الله؟ فقال: اني أتوب إلى الله. قال: اللهم تب عليه.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا ثم أمر به فحسم وقال: تب إلى الله، فقال أتوب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ان السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها، يقول: استرجعها".
-
- أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال "إن الله أنزل
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عامر الشعبي في قوله {لايحزنك الذين يسارعون في الكفر} قال: رجل من اليهود قتل رجلا من أهل دينه، فقالوا لحلفائهم من المسلمين: سلوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان يقضي بالدية اختصمنا إليه، وإن كان يقضي بالقتل لم نأته.
وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي هريرة "ان أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد زنى رجل بعد احصانه بامرأة من اليهود وقد أحصنت، فقالوا: ابعثوا هذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهما، فإن حكم بعملكم من التجبية، والجلد بحبل من ليف مطلي بقار، ثم يسود وجوههما، ثم يحملان على حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمار، فاتبعوه فانما هو ملك سيد القوم، وإن حكم فيهما بالنفي فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكم.
فأتوه فقالوا: يا محمد. هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت، فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود، أخرجوا الي علمائكم، فأخرجوا اليه عبد الله بن صوريا، وياسر بن أخطب، ووهب بن يهودا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وشدد المسألة وقال: يا ابن صوريا، أنشدك الله واذكرك أيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم ان الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم، أنهم ليعرفون انك مرسل ولكنهم يحسدونك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر بهما فرجما عند باب المسجد، ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال "أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وأصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ماترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمه كلمة حتى أتى مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، ماتجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار، ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، وسكت شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ النشدة فقال: اللهم نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فاراد رجمه فحال قومه دونه، وقالوا: والله مانرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا بهذه العقوبة بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجمها. قال الزهري: فبلغنا ان هذه الآية نزلت فيهم
وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: "أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أهكذا تجدون حد الواني في كنابكم؟ قال: اللهم لا، ولولا انك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، واذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وأمر به فرجم، فأنزل الله
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ماتجدون في التوراة؟ قالوا: نفصحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم ان فيها آية الرجم، فاتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقال ماقبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم. قالوا: صدق، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما".
وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله
وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة اسألوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسالوه عن ذلك فقال: أرسلوا الي أعلم رجلين منكم، فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما "أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. قال: فانشدك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، ونجاكم من آل فرعون، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ماتجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال احدهما للآخر: مانشدت بمثله قط: قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كذلك، فأمر به فرجم، فنزلت {فإن جاؤوك فاحكم بينهم} إلى قوله
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله {لايحزنك الذين يسارعون في الكفر} قال: نزلت في رجل من الأنصار، زعموا أنه أبو لباتة أشارت اليه بنو قريظة يوم الحصار ماالامر على ماننزل، فأشار اليهم أنه الذبح.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله
وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم النخعي في قوله {يحرفون الكلم عن مواضعه (المائدة الآية 13)} قال: كان يقول بني إسرائيل: يا بني أحباري، فحرفوا ذلك فجعلوه يا بني أبكاري، فذلك قوله
وأخرج عبد بن حميد وابو الشيخ عن قتادة في قوله
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله
-
- أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته أويرد عليه حقا، فاهدى له هدية فقبلها فذلك السحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال عبد الله: ذلك الكفر {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة الآية 44).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه سئل عن السحت فقال: الرشا. قيل: في الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة الآية 44).
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود أنه سئل عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا. {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة الآية 45) الفاسقون، ولكن السحت ان يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله، فذلك السحت.
وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم، أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفرا، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة، فلايقضي حاجته حتى يهدي اليه هدية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه".
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم".
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت. انه سئل عن السحت فقال: الرشوة. وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب. انه سئل عن السحت فقال: الرشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس. الرشا في الحكم، ومهر الزانية.
وأخرج أبو الشيخ عن علي قال: أبواب السحت ثمانية: رأس السحت رشوة الحاكم، وكسب البغي، وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن.
وأخرج عبد الرزاق عن طريف قال: مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر، وفي لفظ: يقسم بين ناس قسما فقال له علي: إنما تأكل سحتا.
وأخرج الفريابي وابن جرير عن أبي هريرة قال: من السحت مهر الزانية، وثمن الكلب إلا كلب الصيد، وما أخذ من شيء في الحكم.
وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هدايا الأمراء سحت".
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ست خصال من السحت: رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن".
وأخرج عبد بن حميد عن طاوس قال: هدايا العمال سحت.
وأخرج عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد قال "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبرأهدوا له فروة، فقال: سحت".
وأخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
وأخرج أحمد والبيهقي عن ثوبان قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما".
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به مغلولة يده، فإن عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه، وإن حكم بغير ما أنزل الله ارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي في جهنم، فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام".
وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ، والبخس بالصدقة، والسحت بالهدية، والقتل بالموعظة، يقتلون البريء لتوطى العامة لهم فيزدادوا إثما".
وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من السحت: كسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعلة الغزو".
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله قال: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني من المائدة - آية القلائد، وقوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة. مثله.
وأخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن شهاب. ان الآية التي في سورة المائدة {فإن جاؤوك فاحكم بينهم} كانت في شأن الرجم.
وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس "أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه الينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه، فنزلت
وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: يوم نزلت هذه الآية كان في سعة من أمره، ان شاء حكم وإن شاء لم يحكم، ثم قال
وأخرج عبد بن حميد والنحاس في ناسخه عن الشعبي في قوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم} قال: ان شاء حكم بينهم وإن شاء لم يحكم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد و أبو الشيخ عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا جاؤوا إلى حاكم من حكام المسلمين، ان شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء في الآية قال: هو مخير.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين قال: يحكم بينهم بما أنزل الله.
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: أهل الذمة إذ ارتفعوا إلى المسلمين حكم عليهم بحكم المسلمين.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد و أبو الشيخ والبيهقي عن إبراهيم التيمي
وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك في قوله
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري في الآية قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى اهل دينهم، إلا ان يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه، فيحكم بينهم بكتاب الله، وقد قال لرسوله
-
- أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال "مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم قد جلد، فسألهم ماشأن هذا؟ قالوا: زنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود: ماتجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا؛ نجد حده التحميم والجلد. فسألهم أيكم أعلم؟ فوركوا ذلك إلى رجل منهم، قالوا: فلان. فارسل اليه فسأله، قال: نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: نجد الرجم، ولكنه كثر في عظمائنا، فامنتعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا، فقلنا نضع شيئا يصلح بينهم حتى يستووا فيه، فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. قال: ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، وقالوا: لوكنا نعلم أنك تقول هذا ماقلنا انك أعلمنا. قال: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ماتجد فيما أنزل اليك حد الزاني؟ فأنزل الله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله
وأخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن مقاتل بن حيان في قوله
|